فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ أَرَادَ بِهِ إِذا كَانَ فِي المَال فرضان كمائتين من الْإِبِل فَيَأْخُذ خير الفرضين
وَقيل أَرَادَ بِهِ إِذا خَيره رب المَال
وَقيل أَرَادَ بِالْخَيرِ الْوسط
وَقيل على هَذَا الْوَجْه يُؤْخَذ الْوسط فِي الْعَيْب
وَذكر فِي الْحَاوِي الْوسط فِي الْقيمَة
وَإِن كَانَت الْمَاشِيَة صغَارًا فَإِن كَانَت من الْغنم أَخذ مِنْهَا صغيره
وَقَالَ مَالك لَا يُؤْخَذ مِنْهَا إِلَّا كَبِيرَة
وَإِن كَانَت من الْإِبِل وَالْبَقر فَفِيهِ وَجْهَان
إحدهما وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق أَنه يُؤْخَذ مِنْهُ كَبِيرَة بِالْقِسْطِ فَيقوم النّصاب من الْكِبَار فَيُقَال يُسَاوِي ماية وَالْفَرْض الَّذِي يجب فِيهِ يُقَال يُسَاوِي عشرَة والنصاب من الصغار يُسَاوِي خمسين فَيُقَال لَهُ أخرج كَبِيرَة تَسَاوِي خَمْسَة
وَقيل إِن كَانَ مِمَّا يتَغَيَّر الْفَرْض فِيهِ بِالسِّنِّ وَجب الْمَنْصُوص عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مِمَّا يتَغَيَّر الْفَرْض فِيهِ بِالْعدَدِ وَجَبت صَغِيرَة وَالْأول أصح
وَذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد رَحمَه الله وَجها آخر أَنه يُؤْخَذ صغيره من الصغار بِكُل حَال كَمَا يُؤْخَذ من الْغنم وَلَيْسَ بِشَيْء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute