للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَهَذَا لَيْسَ بنظير صَحِيح وَهَا هُنَا تجب الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا كَمَا لَو شكّ فِي الْحَدث بعد الطَّهَارَة وَصلى ثمَّ بَان أَنه كَانَ مُحدثا

وَيجوز فعل الصَّلَاة حَال شدَّة الْخَوْف رَاكِبًا جمَاعَة وفرادى

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا تفعل فِي جمَاعَة

فَإِن رَأَوْا عدوا فخافوهم فصلوا صَلَاة شدَّة الْخَوْف ثمَّ بَان بَينهم خَنْدَق أَو نهر يمْنَع فَفِيهِ طَرِيقَانِ

أَحدهمَا أَنه على الْقَوْلَيْنِ فِيهِ إِذا رَأَوْا سوادا فظنوهم عدوا

وَالثَّانِي تجب الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وَلَا بَأْس أَن يضْرب الضَّرْبَة ويطعن الطعنة فَإِن تَابع أَو عمل مَا يطول بطلت صلَاته

وَحكى الشَّيْخ ابو حَامِد عَن أبي الْعَبَّاس بن سُرَيج أَنه إِن لم يكن مُضْطَرّا بطلت صلَاته وَإِن كَانَ مُضْطَرّا لم تبطل كالمشي

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن اضْطر إِلَيْهِ فعل وَلكنه تلْزمهُ الْإِعَادَة وَذكر أَصْحَابنَا أَن الضَّرْبَة الْوَاحِدَة لَا تبطل وَفِي الضربتين وَجْهَان وَالثَّلَاث تبطل فِي غير حَال الْخَوْف فَأَما فِي حَالَة الْخَوْف فَمن اصحابنا من قَالَ تبطل أَيْضا

<<  <  ج: ص:  >  >>