وَلَو قَالَ لَهُ عِنْدِي منديل فِيهِ ثوب كَانَ إِقْرَارا بالمنديل دون الثَّوْب
وَلَو قَالَ لَهُ عِنْدِي فرس عَلَيْهِ سرج كَانَ السرج للْمقر مَعَ يَمِينه
وَلَو قَالَ لَهُ عِنْدِي عبد عَلَيْهِ عِمَامَة كَانَت الْعِمَامَة للْمقر لَهُ
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم دِرْهَم أَو دِرْهَم فدرهم لزمَه دِرْهَم وَاحِد
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم مَعَ دِرْهَم أَو دِرْهَم فَوق دِرْهَم أَو دِرْهَم تَحت دِرْهَم لزمَه دِرْهَم وَاحِد
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم قبل دِرْهَم أَو دِرْهَم بعد دِرْهَم لزمَه دِرْهَمَانِ
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم بل دِرْهَمَانِ لزمَه درهما
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم بل دِينَار لزمَه الْأَمْرَانِ
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دَرَاهِم أَو دريهمات لم يقبل مِنْهُ أقل من ثَلَاثَة وَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا وازنة جيادا من نقد الْبَلَد وَغَيره إِلَّا أَن يصفها بِنَقص أَو زيف فَيقبل مِنْهُ إِذا كَانَ مَوْصُولا كالإستثناء من الْعدَد
وَلَو أقرّ بِمَال مُؤَجل لم يُؤْخَذ بِهِ قبل انْقِضَاء الْأَجَل
وَلَو أقرّ بِمَال أدعى قَضَاءَهُ أَخذ بِالْإِقْرَارِ وَلم يقبل مِنْهُ الْقَضَاء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute