وَإِن قَالَ لَهُ عِنْدِي تمر فِي جراب بِكَسْر الْجِيم أَو لَهُ عِنْدِي سكين فِي قرَاب بِكَسْر الْقَاف أَو لَهُ فص فِي خَاتم وَنَحْو ذَلِك كَثوب فِي منديل، أَو عبد عَلَيْهِ عِمَامَة، أَو دَابَّة عَلَيْهَا سرج، أَو سرج على دَابَّة، أَو عِمَامَة على عبد، أَو دَار مفروشة، أَو دَابَّة فِي بَيت أَو زَيْت فِي زق يلْزمه الأول دون الثَّانِي. وَإِقْرَاره بشجر لَيْسَ إِقْرَاره بأرضه فَلَا يملك غرس مَكَانهَا لَو ذهبت وَلَا يملك رب الأَرْض قلعهَا، وثمرتها للْمقر لَهُ وَإِقْرَاره بِأمة لَيْسَ إِقْرَاره بحملها، وببستان يَشْمَل أشجاره، وبشجرة يَشْمَل أَغْصَانهَا. وَإِن اتفقَا على عقد وَادّعى أَحدهمَا صِحَة العقد وَادّعى الآخر فَسَاده فَالْقَوْل قَول مدعى الصِّحَّة بِيَمِينِهِ. وَمن قَالَ بِمَرَض مَوته: هَذِه الْألف لقطَة فتصدقوا بِهِ، وَلَا مَا لَهُ غَيره لزم الْوَرَثَة الصَّدَقَة بِجَمِيعِهِ وَلَو كذبوه. وَيحكم بِإِسْلَام من أقرّ وَلَو مُمَيّزا أَو قبيل مَوته بِشَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله تَسْلِيمًا.
اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِمَّن أقرّ بهَا مخلصا فِي حَيَاته وَعند مماته وَبعد وَفَاته آمين وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمرجع والمآب.
قَالَ مُؤَلفه تغمده الله برحمته وَأَسْكَنَهُ أَعلَى فراديس جنته: وَهَذَا آخر مَا تيَسّر جمعه بمعونة الْملك الْوَهَّاب، وَأَنا أسأله تَعَالَى أَن يَجعله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم، ونجاه من نَار الْجَحِيم وَالْعَذَاب الْأَلِيم، وَمَفَازًا بالنعيم الْمُقِيم، إِنَّه حَلِيم كريم رءوف رَحِيم، وَأَن ينفع بِهِ من اشْتغل بِهِ أَو نظر فِيهِ أَو تَأمل مَعَانِيه، وَأَن يحشرنا بحت لِوَاء سيد الْمُرْسلين، وَأَن يغْفر لي وَسَائِر الْمُسلمين أَجْمَعِينَ، وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم، وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَان إِلَى يَوْم الدّين.
لخطأ لأَنهم متهمون لما فِي ذَلِك من دفع الدِّيَة عَن أنفسهم، وَلَو كَانَ الشَّاهِد فَقِيرا أَو بَعيدا فِي الْأَصَح لجَوَاز أَن يوسر أَن يَمُوت من هُوَ أقرب مِنْهُ، وَلَا شَهَادَة الْغُرَمَاء بِجرح شُهُود دين على مُفلس، وَلَا شَهَادَة الضَّامِن لمن ضمنه بِقَضَاء الْحق أَو الْإِبْرَاء مِنْهُ، وَلَا شَهَادَة عَدو على عدوه. وَيعْتَبر فِي الْعَدَاوَة كَونهَا لغير الله تَعَالَى فِي غير عقد نِكَاح وَأما فِيهِ فَتقبل، وَمن سره مساءة أحد أَو غمه فرحه فَهُوَ عدوه قَالَ فِي التَّرْغِيب: وَمن موانعها العصبية فَلَا شَهَادَة لمن عرف بهَا وبالإفراط فِي الحمية كتعصب قَبيلَة على قَبيلَة وَإِن لم يبلغ رُتْبَة الْعَدَاوَة انْتهى.
وكل من قُلْنَا لَا تقبل شَهَادَته لَهُ كعمودي نسب وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهَا تقبل عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا تهمه فِيهَا فَوَجَبَ أَن تقبل عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ، وكل من تقبل شَهَادَة لَهُ لَا تقبل بِجرح شَاهد عَلَيْهِ كالسيد يشْهد بِجرح من شهد على مكَاتبه أَو عَبده بدين، لِأَنَّهُ مُتَّهم فِيهَا لم يحصل فِيهَا من دفع الضَّرَر عَن نَفسه فَكَأَنَّهُ شهد لنَفسِهِ، وَقد قَالَ الزُّهْرِيّ: مَضَت السّنة فِي الْإِسْلَام أَنه لَا يجوز شَهَادَة خصم وَلَا ظنين. والظنين الْمُتَّهم. وَتقبل مِمَّن صناعته دنيئة عرفا كحجام وحائك وحارس ونخال وَهُوَ الَّذِي يتَّخذ غربالا أَو نَحوه يغربل بِهِ فِي مجاري المَاء. وَمَاء الطَّرِيق وَغَيرهَا وَهُوَ المقلش وصباغ وزبال وكناس الْعذرَة فَإِن صلى بِالنَّجَاسَةِ وَلم ينظف لم تقبل شَهَادَته. وَمَتى زَالَت الْمَوَانِع مِنْهُم فَبلغ الصَّغِير وعقل الْمَجْنُون وَأسلم الْكَافِر وَتَابَ الْفَاسِق قبلت شَهَادَتهم بِمُجَرَّد ذَلِك وَلَا يعْتَبر فِي التائب إصْلَاح الْعَمَل وَتقدم بَيَان التَّوْبَة فِي حكم الْمُرْتَد، والقاذف بالشتم ترد شَهَادَته وَرِوَايَته حَتَّى يَتُوب، وَالشَّاهِد بِالزِّنَا إِذا لم تصل الْبَيِّنَة تقبل رِوَايَته لَا شَهَادَته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute