للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: والجمع من بين نساء أربع البيت، معناه أنه يجوز للرجل الجمع بين أربع نسوة ولو عبدا على المشهور، خلافا لابن وهب - رحمه الله تعالى - القائل: تحرم عليه الثالثة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لغيلان حين أسلم على عشر نسوة: " اختر أربعا " (١)

قوله: لكن نكاح البيتين، معناه أنه لا يجوز للحر تزوج الأمة على المشهور إلا ما تقدم في قوله: أما تزوج إماء الوالد البيت، إلا أن يخاف فاحشة ولم يجد ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية، وإذا كانت الواحدة لا تعفه جاز له نكاح أمة أخرى، وإذا خشي الفاحشة من أمة بعينها جاز له تزوجها وإن وجد طولا، لأن علة الإباحة خوف الفاحشة كما هو ظاهر قوله سبحانه وتعالى: (ذلك لمن خشي العنت منكم) والحكم يدور مع علته، فاشتراط عدم الطول خاص بمن تعفه امرأة لا بعينها، على ظاهر معنى الآية الكريمة، وأما العبد فله تزوج الأمة بلا شرط.

١١٠٥ - والعدل معْ تعدد الزوجات ... يلزم كيف كن في البيات

١١٠٦ - وهكذا إنفاقهنَّ حسبا ... وُجْدٍ مع الإسكان أيضا وجبا

١١٠٧ - إن كان قد دخل، والمطيقه ... إن للبنا دعت بذا خليقه

١١٠٨ - لكنه يقيم سبعة ليال ... معْ بكر إن نكحها على التوال

١١٠٩ - دون نسائه، كذا للثيب ... ينكحها ثلاثا اَيضا اَوجب

١١١٠ - وليس للإما ولا لأمهاتْ ... الاولاد حق باتفاق في البيات


(١) رواه أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>