معناه أن الكافرة يحرم تزوجها على الحر والعبد لقوله سبحانه وتعالى:(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ) وقوله سبحانه وتعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) إلا الحرة الكتابية لقوله سبحانه وتعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) والمحصنات: الحرائر، وأما إماؤهم فلا يجوز التزوج بها لا لعبد ولا لحر، لقوله سبحانه وتعالى:(من فتياتكم المؤمنات) وأما التسري بالأمة الكافرة فملحق بتزوج الحرة، فالأمة الكتابية يجوز التسري بها لجواز نكاح حرتهم، ولعموم قوله سبحانه وتعالى:(أو ما ملكت أيمانهم) والأمة الكافرة التي ليست بكتابية يحرم التسري بها لحرمة نكاح حرتهم، وقد خصت من عموم الآية الكريمة بالإجماع، وتزوج الكتابية الحرة وإن كان غير حرام إلا أن المشهور من المذهب كراهته، وعلل ذلك عبد الحميد بأنه سكون إليها ومودة لقوله سبحانه وتعالى:(وجعل بينكم مودة ورحمة)
وجاء أن حذيفة بن اليمان - رضي الله تعالى عنه - تزوج بالمدائن يهودية، فكتب إليه عمر - رضي الله تعالى عنه - أن خل سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟
فكتب إليه عمر: لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن.
ونكح بعض أعيان الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - نصرانية ولبثت عنده مدة ثم أسلمت وحسن إسلامها وعلم منها استجابة الدعاء نقله في التاج.
١٠٩٨ - تزوجَ المرأة عبدَها احظلا ... كذاك عبد فرعها، لو سفلا
١٠٩٩ - وهكذا التحريم أيضا في الرجل ... معْ ملكه، وملك فرع، لو سفل
١١٠٠ - أما تزوج إماء الوالد ... والام مطلقا فلم ينحرد
١١٠١ - وبنت زوجة أب من رجل ... آخرَ، مثل العكس لم تنحظل
١١٠٢ - والجمع من بين نساء أربع ... ولو لعبد ليس بالممتنع
١١٠٣ - لكن نكاح أمة للحر ... غير الذي أسلفته ذو حظْر
١١٠٤ - ما لم يخف زنى، وكان يعدم ... طَولا لحرة، فليس يحرم