قوله: مع أم حليلة وهو عندنا يعم، أشار به إلى أن تحريم أم الزوجة عام عندنا في الأم التي دخل بابنتها والتي لم يدخل بها، خلافا لما روي عن بعض السلف من اشتراط الدخول كالعكس، قوله: وهكذا كل دخول حلا البنت، أشار به إلى أن الوطء أو التلذذ بالملك والشبهة يحرم البنات أيضا، سواء كانت الشبهة شبهة نكاح أو ملك، وأما الزنى فالمعول أنه لا ينشر الحرمة كما أشار إليه بقوله: أما الزنى البيت، وهو قول مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ، قال ابن ناجي: وبه قال جميع أصحابه، وهذا القول مذكور في المدونة، وزعم ابن عبد السلام أنه المشهور، وقيل إنه ينشر الحرمة كالصحيح قاله في سماع أبي زيد، ورواه ابن حبيب في واضحته قائلا: رجع مالك عما في الموطإ إلى التحريم وأفتى به إلى أن مات، وقيل إنه ينشر الكراهة رواه ابن المواز، وهذان القولان مؤولان معا على المدونة، فتأولها اللخمي وابن رشد في البيان على الكراهة، وتأولها غيرهما على التحريم، قال عياض: والأكثرون على الكراهة.
قوله: وهكذا حلائل الأبناء البيت، أشار به إلى أن زوجة الرجل تحرم على آبائه مطلقا دخل بها أو لم يدخل، وأما إماؤه فلا تحرم على آبائه إلا بتلذذه بها، خلافا لابن حبيب والشافعي - رحمهما الله تعالى - حيث قالا تحرم بمجرد الملك.
قوله: ومنكوحة الاب، معناه أن زوجة الأب حرام على ابنه دخل بها أو لم يدخل، كان أبا مباشرا أو جدا، سواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم، كما أشار إليه بقوله: من غير تفصيل نآ أو اقترب.