وَهَذَا بِهَذَا اللَّفْظ لَيْسَ يرويهِ غير إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الْوَلِيد بن عباد. والوليد لَيْسَ بِمَعْرُوف، وَلَيْسَ يرويهِ عَنهُ غير إِسْمَاعِيل.
٦٠٨٤ - حَدِيث: لَا تزَال الْمَغْفِرَة على العَبْد مالم يَقع الْحجاب. قيل: يَا نَبِي الله! وَمَا الْحجاب؟ قَالَ: الشّرك بِهِ وَمَا من نفس تَلقاهُ لَا تشرك بِهِ إلاّ حلت لَهَا مغْفرَة من الله إِن شَاءَ غفر لَهَا، وَإِن شَاءَ عذبها، ثمَّ قَالَ: لَا أعلم أَن نَبِي الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَرَأَ: (إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ، وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء (الحَدِيث. رَوَاهُ مُوسَى بن عُبَيْدَة ن عَن أَخِيه عبد الله، عَن جَابر. ومُوسَى ضَعِيف.
٦٠٨٥ - حَدِيث: لَا تزَال الملية والصداع بِالْعَبدِ، وَالْأمة وَأَن عَلَيْهِمَا من الْخَطَايَا مثل أحد فَمَا تدعهما وَعَلَيْهِمَا مِثْقَال خردلة. رَوَاهُ ضَمَان بن إِسْمَاعِيل: عَن مُوسَى بن وردان، عَن أبي هُرَيْرَة. وَضَمان لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
٦٠٨٦ - حَدِيث: لاتزنوا؛ فتذهب لَذَّة نِسَائِكُم من أجوافكم، وعفوا؛ تعف نِسَاؤُكُمْ، حَتَّى إِن بني فلَان زنوا؛ فزنت نِسَاؤُهُم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute