للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لَو كَانَ الِاحْتِيَاط فِي الْأَخْذ بِهِ يكون الِاسْتِحْبَاب فِي الْعَمَل بِهِ فَوق الِاسْتِحْبَاب فِي الْعَمَل بِخَبَر الْكَافِر وعَلى هَذَا الْوَجْه يدل سِيَاق الْكَلَام

ثمَّ قَالَ وَإِنَّمَا قَالَ يجب أَن يكون كَذَلِك هَا هُنَا وَفِيمَا تقدم لِأَن الرِّوَايَة غير مَحْفُوظَة عَن السّلف فِي نقل هَؤُلَاءِ الحَدِيث

وَأما مَا يرويهِ غير الْمُسلمين على طَرِيق التَّوَاتُر فَهُوَ مَقْبُول مُطلقًا سَوَاء كَانَ ذَلِك مِمَّا يتَعَلَّق أَو بِغَيْر الدّين وَمَا يتَعَلَّق بِالدّينِ لَا فرق فِيهِ بَين مَا يتَعَلَّق بديننا أَو بدينهم إِن كَانَ لَهُم دين أَو بدين آخر فَإِذا رووا شيأ مِمَّا يتَعَلَّق بديننا على طَرِيق التَّوَاتُر وَقد عرفت شُرُوطه الَّتِي ذكرهَا الْجُمْهُور فَلَا بُد أَن يكون مطابقا للْوَاقِع وَلَا بُد مَعَ ذَلِك أَن يكون مرويا عندنَا على طَرِيق التَّوَاتُر فَإِنَّهُ لم تعن أمة من الْأُمَم بِأَمْر دينهَا مثل نَا عني بِهِ الْمُسلمُونَ وَهَذَا أَمر لَا يمتري فِيهِ من لَهُ أدنى زَوَال رِيبَة بِأَقَلّ عناية

وعَلى هَذَا يكون تواتره عِنْدهم مؤكدا لتواتره عندنَا وَيكون هَذَا النَّوْع من أَعلَى المتواترات وَمن خبر المر بِنَفسِهِ أَو نظر فِي كتب أَئِمَّة الْمُتَكَلِّمين تبين لَهُ أَن المتواترات وَإِن اشتركت فِي إِفَادَة الْعلم لَكِن بَعْضهَا فِي الدرج الْعليا وَبَعضهَا فِي الدرجَة الْوُسْطَى وَبَعضهَا فِي الدُّنْيَا

وَقد أَشَارَ ابْن حزم إِلَى هَذَا النَّوْع فِي الْمقَالة الَّتِي ذكر فِيهَا وُجُوه النَّقْل عِنْد الْمُسلمين فَقَالَ وَنحن نذْكر إِن شَاءَ الله تَعَالَى وُجُوه النَّقْل الَّتِي عِنْد الْمُسلمين لكتابهم وَدينهمْ ثمَّ لما نقلوه عَن أئمتهم حَتَّى يقف عَلَيْهِ الْمُؤمن وَالْكَافِر والعالم وَالْجَاهِل عيَانًا فيعرفون أَيْن نقل سَائِر الْأَدْيَان من نقلهم فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

<<  <  ج: ص:  >  >>