- كَابْن الصّلاح - فِي كَلَامه.
لَكِن قَالَ الْخَطِيب: الْمَرْفُوع مَا أخبر بِهِ الصَّحَابِيّ عَن فعل الْمُصْطَفى أَو قَوْله. فَأخْرج بذلك الْمُرْسل فَلَا يُسمى مَرْفُوعا.
قَالَ الْمُؤلف: لَكِن الظَّاهِر أَن الْخَطِيب لم يشرط ذَلِك وَأَن كَلَامه خرج مخرج الْغَالِب، لِأَن غَالب مَا يُضَاف إِلَى النَّبِي إِنَّمَا يضيفه الصَّحَابِيّ.
قَالَ ابْن الصّلاح: وَمن جعل الْمَرْفُوع فِي مُقَابلَة الْمُرْسل - أَي حَيْثُ يَقُول: رَفعه فلَان أَو أرْسلهُ فلَان - فقد عَنى بالمرفوع الْمُتَّصِل.
ومثاله الْمَرْفُوع من الْفِعْل تَصْرِيحًا: أَن يَقُول الصاحبي رَأَيْت رَسُول الله فعل كَذَا.
أَو يَقُول هُوَ أَو غَيره: كَانَ رَسُول الله يفعل كَذَا.
ومثاله من التَّقْرِير أَي تَصْرِيحًا أَن يَقُول الصَّحَابِيّ فعلت بِحَضْرَة النَّبِي كَذَا.
أَو يَقُول هُوَ أَو غَيره: فعل فلَان بِحَضْرَة النَّبِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute