١٥٦ - (قَوْله) الرَّابِع التَّعْلِيق الَّذِي يذكرهُ الْحميدِي فِي أَحَادِيث من صَحِيح [البُخَارِيّ] قطع إسنادها صورته صُورَة الإنقطاع وَلَيْسَ حكمه حكمه
اعْترض عَلَيْهِ بِأَنا نمْنَع أَن يكون ذَلِك من شَرط البُخَارِيّ فَإِنَّهُ سمى كِتَابه الْمسند فَمَا لم يسْندهُ لم يلْتَزم تَصْحِيحه
وَالْجَوَاب أَن هَذَا من ابْن الصّلاح مَبْنِيّ على قَاعِدَته السَّابِقَة فِي تعاليق البُخَارِيّ المجزوم بهَا أَنَّهَا فِي حكم الْمُتَّصِلَة وَقد سبق بِمَا فِيهِ وَلَا يُنَافِيهِ تَسْمِيَته بالمسند بل إِدْخَاله لَهَا بِصِيغَة الْجَزْم فِي الصَّحِيح يدل على أَنَّهَا مُسندَة وَلَكِن حذفه اختصارا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute