أَحدهَا أَن (أ ٨٧) ابْن عبد الْبر لم يُطلق ذَلِك بل شَرط فِيهِ الشُّرُوط الثَّلَاثَة فِيمَا سبق نعم أطلقهُ ابْن حزم فَقَالَ فِي كتاب الإحكام وَإِذا علم أَن الْعدْل قد أدْرك من روى عَنهُ من الْعُدُول فَهُوَ على اللِّقَاء وَالسَّمَاع سَوَاء قَالَ أخبرنَا أَو حَدثنَا أَو عَن فلَان أَو قَالَ فلَان كل ذَلِك مَحْمُول على السماع مِنْهُ انْتهى وَهَذَا قد يشكل على تَعْلِيله حَدِيث المعازف الْآتِي
الثَّانِي مَا حَكَاهُ عَن أبي بكر الصَّيْرَفِي رَأَيْته مُصَرحًا بِهِ فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالدلائل والأعلام فِي أصُول الْأَحْكَام فَقَالَ وكل من علم لَهُ سَماع من إِنْسَان فَحدث عَنهُ فَهُوَ على السماع حَتَّى يعلم أَنه لم يسمع مِنْهُ مَا حَكَاهُ وكل من علم لَهُ لِقَاء إِنْسَان فَحدث عَنهُ فَحكمه هَذَا الحكم لِأَن السماع واللقاء قد حصلا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يتَبَيَّن أَنه لم يسمع مَعَ اللِّقَاء قَالَ وَمن أمكن سَمَاعه وَعدم سَمَاعه فَهُوَ على الْعَدَم حَتَّى يتَحَقَّق سَمَاعه وَكَذَلِكَ الحكم فِي اللِّقَاء انْتهى