عَن فلَان أَو بَلغنِي - إِمَّا مُطلقًا وَإِمَّا فِي حَدِيث حَدِيث
قَالَ ابْن الْمواق فِي بغية النقاد وَإِنَّمَا يكون الَّذِي ذكره فِي الثَّانِيَة مُنْقَطِعًا بِشُرُوط
أَحدهمَا أَن يكون الرَّاوِي قد عنعن وَلم يُصَرح بِالسَّمَاعِ وَلَا بِمَا يَقْتَضِيهِ من حَدثنَا وَشبهه
الثَّانِي أَن يكون رَاوِي الزِّيَادَة ثِقَة فَإِن رِوَايَة غير الثِّقَة مناقضة غير قادحة قَالَ النَّسَائِيّ لَا يحكم بالضعفاء على الثِّقَات
الثَّالِث أَلا يُخَالف رَاوِي الزِّيَادَة الْحفاظ وَلَا يَأْتِي بشذوذ وَمَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ (أ ٨٦) وَإِن كَانَ ثِقَة فَإِنَّهُ إِذا خَالف الْحفاظ أَو شَذَّ لم تعْتَبر رِوَايَته وَكَانَ القَوْل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute