وَغَيره من الْكتاب الْمُعْتَمدَة فطيفة أَن يَأْخُذهُ من نُسْخَة مُعْتَمدَة قابلها هُوَ أَو ثِقَة غَيره بأصول صَحِيحَة فَإِن قابلها بِأَصْل مُعْتَمد مُحَقّق أَجزَأَهُ فَلَا يحْتَج بِحَدِيث من كتاب لم يُقَابل بِأَصْل صَحِيح موثوق بِهِ بِمُقَابلَة من يوثق بِهِ
وَحكى الْبَعْض الْإِجْمَاع على أَنه لَا يحل الْجَزْم بِنَقْل الحَدِيث إِلَّا من لَهُ بِهِ روايه وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يَصح لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا حَتَّى يكون عِنْده ذَلِك القَوْل مروياً وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَفِي بعض الرِّوَايَات من كذب عَليّ بِلَا قيد التعمد