وَكَذَا مُحَمَّد بن سعيد الشَّامي فَإِنَّهُ وضع فِي حَدِيث لَا نَبِي بعدِي فَزَاد فِيهِ إِلَّا أَن يَشَاء الله قصد بذلك التلبيس وَإِدْخَال مَا لَيْسَ من الدّين فِيهِ
فَلَا يجوز رِوَايَته لكل من علم أَنه مَوْضُوع فِي معنى من الْمعَانِي سَوَاء كَانَ ذَلِك الْمَعْنى ترغيباً أَو ترهيباً أَو غَيرهمَا إِلَّا بقران الْبَيَان بِأَنَّهُ مَوْضُوع بِخِلَاف الْأَحَادِيث الضعيفة فَإِنَّهَا يجوز رِوَايَتهَا مُطلقًا سَوَاء كَانَت مقرنة بِالْبَيَانِ أَو لَا لاحْتِمَال صدقهَا فِي الْبَاطِن فِي التَّرْغِيب والترهيب وفضائل الْأَعْمَال وَإِن لم تجز فِي صِفَات الله والعقائد وَسَائِر الْأَحْكَام