للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - دلالة سياق الآية على تخيير المطيق للصيام من عدمه إذا كان صحيحاً مقيماً. ... قال النحاس: (في هذه الآية أقوال أصحها أنها منسوخة، سياق الآية يدل على ذلك، والنظر، والتوقيف من رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)) (٢). فالمعنى المعروف في العربية لـ[يطيقونه]: أي يستطيعونه، قال الجوهري: (في طوْقِي أي: في وُسْعِي، وطوَّقْتُك الشيء أي: كلّفْتُكَه) (٣)، فلا يفيد معنى التكليف إلا مع التشديد، كما أن القول بأن المراد: لا يطيقونه، يرده آخر الآية؛ لأنه والحالة هذه لا يشرع له الصيام، فآخرها هو قوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)} [البقرة:١٨٤].

٣ - أن القول الثاني مبني على أن في الآية تقديراً لمحذوف وهذا خلاف الأصل. قال النحاس: (الصواب أن يقال: الآية منسوخة بقوله جل وعز: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:١٨٥]؛ لأن من لم يجعلها منسوخة جعله مجازاً، وقال المعنى فيه: يطيقونه على جهد، وقال: كانوا يطيقونه، فأضمر كان وهو مستغن عن هذا) (٤).


(١) ثم ذكر بسنده الرواية عن سلمة بن الأكوع وابن عباس - رضي الله عنهم -.
(٢) الناسخ والمنسوخ ص ٩٤.
(٣) الصحاح ٤/ ١٢٥٢.
(٤) الناسخ والمنسوخ ص ٩٥.

<<  <   >  >>