للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: عدم التقدير، وأن القضاء لازم مع وجود السفر صام أو أفطر، وهذا قول داود الظاهري (١)، وابن حزم (٢)، وحكي عن بعض السلف (٣)، استدلالاً بظاهر الآية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس من البر الصوم في السفر " (٤)، وغيره من الأدلة التي فيها النهي عن الصوم في السفر، لكن هذا القول مهجور كما أشار ابن عبدالبر إلى هذا بقوله: (هجره الفقهاء كلهم، والسنة ترده) (٥).

وقال الجصاص: (واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر، غير شيء يروى عن أبي هريرة أنه قال: من صام في السفر فعليه القضاء، وتابعه عليه شواذ من الناس لا يعدون خلافاً) (٦).


(١) النكت والعيون ١/ ٢٣٨. وهو داود بن علي بن خلف الظاهري أبو سليمان، أحد المجتهدين، تنسب إليه الطائفة الظاهرية، سميت لأخذها بظاهر الكتاب والسنة، وإعراضها عن التأويل والرأي، مات سنة ٢٧٠ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٠، لسان الميزان ٢/ ٤٩٠.
(٢) المحلى ٦/ ١٧٦، وهو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المحدث الفقيه الأصولي، له كتاب: المحلى شرح المجلى، مات سنة ٤٥٦ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٨٤، شذرات الذهب ٣/ ٢٩٩.
(٣) منهم عمر وابن عمر وأبو هريرة والزهري والنخعي وغيرهم، ينظر: فتح الباري ٤/ ٢٢٩.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه واشتد الحر (١٩٤٦)، ومسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان (١١١٥) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٥) التمهيد ٢٢/ ٤٩.
(٦) أحكام القرآن ١/ ٢٥٩.

<<  <   >  >>