للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٦٢٠) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا قَالَ للنَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أوصني: قَالَ: " لَا تغْضب " فردد [ذَلِك] مرَارًا، قَالَ: " لَا تغْضب ".

(١٦٢١) وَعَن عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ، " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن المُثْلة، والنهبي ". [أخرجهُمَا البُخَارِيّ] .

(١٦٢٢) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يَقْرُنَ الرجل بَين التمرتين حَتَّى يسْتَأْذن أَصْحَابه ".

(١٦٢٣) وَفِي رِوَايَة: قَالَ شُعْبَة: لَا أَدْرِي هَذِه الْكَلِمَة إِلَّا من قَول ابْن عمر - يَعْنِي الاسْتِئْذَان -.

<<  <  ج: ص:  >  >>