للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣٢٧) وَعِنْده: من رِوَايَة أَيُّوب، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر قَالَ: " حُسبت عليّ بتطليقة ".

(١٣٢٨) وَعِنْده: فِي رِوَايَة أبي غلاب يُونُس بن جُبَير، أَن ابْن عمر طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض (فَأَتَى عمر) النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَذكر ذَلِك لَهُ " فَأمره أَن يُرَاجِعهَا، (فَإِذا طهرت) فَإِن أَرَادَ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا ". قلت: فَهَل عُد ذَلِك طَلَاقا؟ قَالَ: أَرَأَيْت أَن عجز واستحمق؟ .

(١٣٢٩) وَعنهُ، أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليُطَلِّقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا ". أخرجه مُسلم.

(١٣٣٠) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن ابْنة الجون لما دخلت عَلَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] / ودنا مِنْهَا، قَالَت: أعوذ بِاللَّه مِنْك فَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>