للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أعْطى عَطاء وَقعت فِيهِ الْمَوَارِيث ".

(١١٣١) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " لَا تصم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن فِي بَيته وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من كَسبه من غير أمره، فَإِن نصف أجره لَهُ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] وَسَيَأْتِي حَدِيث لأبي أُمَامَة فِي بَاب الْوَصِيَّة.

(١١٣٢) وَرَوَى مَالك عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن عمر (ابْن الْخطاب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه / حمل عَلَى فرس فِي سَبِيل الله، فَوَجَدَهُ يُبَاع، فَأَرَادَ أَن يبتاعه فَسَأَلَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: " لَا تبتعه، وَلَا تعد فِي صدقتك ". لفظ (رِوَايَة) مُسلم من هَذَا الْوَجْه.

<<  <  ج: ص:  >  >>