للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَأَيّهمَا سبق كَانَ الشّبَه ". أخرجه النَّسَائِيّ.

(١٠٥) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها؛ فقد وَجب الْغسْل ". مُتَّفق عَلَيْهِ.

(١٠٦) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَإِن لم ينزل ".

(١٠٧) وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " إِذا التقَى الختانان فقد وَجب الْغسْل، أنزل أَو لم يُنزل ". وَسَيَأْتِي الْغسْل من الْحيض وَالْمَوْت.

(١٠٨) وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ": حَدِيثا عَن أبي هُرَيْرَة

<<  <  ج: ص:  >  >>