٨٩٩ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره " متفق عليه.
٩٠٠ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيما رجل باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك، (وأبو داود هكذا مرسلاً، وقد أسند من وجه غير قوي).
٩٠١ - وعن عمر بن خلدة قال:" أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس؟ فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به " رواه أبو داود، وابن ماجه، (والحاكم وصححه).