أبي بكر لِلْقِتَالِ: أَي فهمه مَا يُوجب عَلَيْهِ أَن يُقَاتل.
وَأما مَا جرى على أُولَئِكَ من السَّبي، فَأمر رَأَتْهُ الصَّحَابَة من بَاب الِاجْتِهَاد فِي ذَلِك الْوَقْت، واستولد عَليّ جَارِيَة من سبي بني حنيفَة فَولدت لَهُ مُحَمَّد بن عَليّ. ثمَّ لم ينقرض ذَلِك الْعَهْد حَتَّى تغير اجْتِهَاد الصَّحَابَة فاتفقوا على أَن الْمُرْتَد لَا يسبى.
وَأما قَوْله: لَو مَنَعُونِي عنَاقًا: فالعناق: اسْم للْأُنْثَى من الْمعز أول سنة الْوَضع، وَيُقَال للذّكر جدي، وَهَذَا يدل على أَن الزَّكَاة تجب فِي صغَار الْغنم، وَعِنْدنَا أَنَّهَا تجب فِي الصغار إِذا انْفَرَدت وَبَلغت نِصَابا، وَيخرج مِنْهَا، سَوَاء ابْتَدَأَ ملكهَا من أول الْحول، أَو نتجت عَنهُ وَهَلَكت الْأُمَّهَات قبل الْحول. وَهَذَا قَول مَالك، وَالشَّافِعِيّ، وَأبي يُوسُف، وَزفر. إِلَّا أَن مَالِكًا وَزفر يَقُولَانِ: تجب فِي الْكَبِيرَة من جِنْسهَا. وَفِيه ثَانِيَة عَن أَحْمد: لَا تجب الزَّكَاة فِي الصغار إِذا انْفَرَدت، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة، وَمُحَمّد، وَدَاوُد.