للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٧٢ - / ١٤٠٦ - وَفِي الحَدِيث السَّادِس وَالسِّتِّينَ [بعد الْمِائَة] : " إِن الْيَهُود إِذا سلمُوا إِنَّمَا يَقُول أحدهم: سَام عَلَيْك، فَقل: عَلَيْك ". [١٥] السام: الْمَوْت. وَسَيَأْتِي هَذَا مشروحا فِي مُسْند عَائِشَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

١١٧٣ - / ١٤٠٧ - وَفِي الحَدِيث السَّابِع وَالسِّتِّينَ [بعد الْمِائَة] : كُنَّا إِذا بَايعنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على السّمع وَالطَّاعَة يَقُول: " فِيمَا اسْتَطَعْت ". [١٥] هَذَا التَّلْقِين للمبايع من لطف الشَّرْع ورفقه، وَفِيه دَلِيل على جَوَاز تَكْلِيف مَالا يُطَاق؛ لِأَنَّهُ لَو كَانَت الْمُبَايعَة لَا تقع إِلَّا على المستطاع كَانَ التَّلْقِين لهَذِهِ الْكَلِمَة لَغوا.

١١٧٤ - / ١٤٠٨ - وَفِي الحَدِيث الثَّامِن وَالسِّتِّينَ [بعد الْمِائَة] : " مَا حق امرىء مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده ". [١٥] هَذَا أَمر بالتأهب للْمَوْت والاحتراز قبل الْفَوْت. فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا كَانَ كَذَلِك فَلم قَالَ " لَيْلَتَيْنِ " وَثَلَاث لَيَال " وهلا قَالَ لَيْلَة؟ فَالْجَوَاب: أَنه قد حكى أَبُو مَسْعُود صَاحب " التعليقة " أَن مُسلما رَوَاهُ فَقَالَ فِيهِ " لَيْلَة "، غير أَن هَذَا لم نجده فِي كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>