للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١٥] فَأَما اللِّسَان فَقل أَن يتَكَلَّم فِي المصائب بِمَا يُرْضِي الشَّرْع، ثمَّ إِنَّه يُمكن إِمْسَاكه، فَوَقع الْعَذَاب بِمَا يصدر عَنهُ مِمَّا لَا يجوز.

١١٦٣ - / ١١٩٧ - وَفِي الحَدِيث السَّابِع وَالْخمسين [بعد الْمِائَة] : نهى أَن تصبر بهمية أَو غَيرهَا. للْقَتْل. [١٥] صَبر الْبَهَائِم: أَن تحبس للنبل، فَتبقى كالغرض، وَهُوَ الهدف الَّذِي يَرْمِي إِلَيْهِ. وَالصَّبْر فِي اللُّغَة: حبس النَّفس على مَا تنَازع، وَسمي رَمَضَان شهر الصَّبْر لذَلِك.

١١٦٤ - / ١٣٩٨ - وَفِي الحَدِيث الثَّامِن وَالْخمسين [بعد الْمِائَة] : أكل لحم الضَّب. وَقد سبق فِي مُسْند ابْن عَبَّاس.

١١٦٥ - / ١٣٩٩ - وَفِي الحَدِيث التَّاسِع وَالْخمسين [بعد الْمِائَة] : نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يقرن الرجل التمرتين حَتَّى يسْتَأْذن أَصْحَابه. [١٥] أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب الْحَافِظ قَالَ: أخبرنَا جَعْفَر بن أَحْمد السراج قَالَ: حَدثنَا أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت قَالَ: ذكر الاسْتِئْذَان فِي الْقرَان من قَول ابْن عمر وَلَيْسَ من قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَين ذَلِك آدم بن أبي إِيَاس فِي رِوَايَته عَن شُعْبَة، وجوده شَبابَة بن سوار عَن شُعْبَة عَن جبلة بن سحيم قَالَ: قَالَ ابْن عمر: لَا تقارنوا؛ فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْقرَان. قَالَ ابْن عمر: إِلَّا أَن يسْتَأْذن الرجل مِنْكُم أَخَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>