للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذَلِك بِمَنْزِلَة الطَّعَام وَالشرَاب.

١١٣١ - / ١٣٥٧ - وَفِي الحَدِيث السَّابِع عشر [بعد الْمِائَة] : " من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا ". [١٥] أَي لَيْسَ على سيرتنا ومذهبنا، وَقد شرحنا هَذَا فِي مُسْند أبي مُوسَى.

١١٣٢ - / ١٣٥٨ - وَفِي الحَدِيث الثَّامِن عشر [بعد الْمِائَة] : نهى عَن النجش. [١٥] والنجش نوع من الخديعة والغبن، وَهُوَ أَن يمدح سلْعَة يزِيد فِي ثمنهَا وَهُوَ لَا يُرِيد الشِّرَاء، وَلَكِن يقْصد أَن يسمعهُ غَيره فيغتر فيزيد وَيَشْتَرِي، وَهَذَا فعل محرم. والمنصور من مَذْهَبنَا أَنه بيع صَحِيح، وَللْمُشْتَرِي، الْخِيَار إِن كَانَ فِي البيع زِيَادَة لَا يتَغَابَن النَّاس بِمِثْلِهَا، وَكَذَلِكَ كل مسترسل غبن بِالْبيعِ، وَيدخل فِيهِ إِذا تلقى الركْبَان فَاشْترى مِنْهُم، فَإِن لَهُم الْخِيَار إِذا دخلُوا السُّوق وَعَلمُوا بِالْغبنِ. وَنقل عَن أَحْمد أَن بيع النجش وتلقي الركْبَان باطلان.

١١٣٣ - / ١٣٥٩ - وَفِي الحَدِيث التَّاسِع عشر [بعد الْمِائَة] : " لَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض ". [١٥] فِيهِ قَولَانِ: أَحدهمَا: أَن يَشْتَرِي الرجل السّلْعَة وَيتم البيع وَلم

<<  <  ج: ص:  >  >>