للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وهذا القول: ذكره أبو حيان. (١)

- ويرد عليه: بأن هذا القول لا يظهر له مناسبة، إذ أن الصلاة على الميت مشروعة على كل من مات من المسلمين، غير مختصة بمن تصدق منهم.

الترجيح: والراجح هو القول الأول، لأن الصلاة في الأصل بمعنى الدعاء، ولأن هذا هو قول جمهور العلماء.

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (١٠٨)} [التوبة:١٠٨]

قال أبو جعفر الطحاوي: عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً من بني خُدْرَة، ورجلاً من بني عمرو بن عوف امتريا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال العوفي: هو مسجدنا بقباء، وقال الخدري: هو هذا المسجد مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرجا، فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألاه عن ذلك، فقال: "هو هذا المسجد، مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي ذلك خيرٌ كثيرٌ". (٢) ..

قال أبو جعفر: فكانت هذه الآثار صحيحة الأسانيد، مقبولة الرواة، كلها تخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. أنه مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد زعم قوم أنه مسجد سعد بن خيثمة (٣)


(١) تفسير أبي حيان (٥/ ٤٩٩).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الصلاة - باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى (ح ٣٢٣ - ٢/ ١٢٠) وقال: هذا حديث حسن
صحيح. أ هـ - والحاكم في المستدرك - كتاب المناسك - (ح ١٧٩١ - ١/ ٦٦٢). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم - أ هـ.
(٣) سعد هو: أبو خيثمة سعد بن خَيْثمة بن الحارث بن مالك الأنصاري الأوسي، ولما ورد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة مهاجراً نزل في بيته، وكان

ممن قتل يوم بدر شهيداً. (أسد الغابة-٢/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>