للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي تلاه علينا من الوعيد في الجهاد هو على مفروض كما ذكر، غير أنه فرض عام يقوم به الخاص عن من سواه من أهله، كغسل موتانا، وكصلاتنا عليهم، وكمواراتنا إياهم في قبروهم، كل ذلك فرض علينا، ومن قام به مِنَّا، سقط به الفرض عن بقيتنا، ولو تركناه جميعاً، لكنا من أهل الوعيد الذي تلا علينا.

(شرح مشكل الآثار-٥/ ٣٦٣)

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)} [التوبة:٣٨ - ٣٩]

قال أبو جعفر الطحاوي:

قال أصحابنا: الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج إليهم.

وقال ابن شبرمة: الجهاد ليس بواجب، والقائمون به من المسلمين أنصار الله.

وقال مالك: الجهاد فرض بالأموال والأنفس، فإن منعهم الضرر، أو عاهدوا بأنفسهم، لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم.

وقال الشافعي: الغزو غزوان: نافلة، وفريضة. فأما الفريضة فهو النَفْر إذا أظل العدو بلاد الإسلام .. والنافلة: الرباط والخروج إلى الثغور، إذا كان فيها من فيه كفاية.

<<  <   >  >>