للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعاً، وفي الخوف ركعة) (١).

٣ - ما روي عن ثعلبة بن زَهْدَم، أنه قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان (٢)، فقام فقال:

أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا) (٣).

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من صفات صلاة الخوف: أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة، فتكون صلاة الإمام ركعتان، وصلاة المأموم ركعة واحدة.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين (حـ ١٥٧٤ - ٥/ ٢٠٢).
وأبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون (حـ ١٢٤٧ - ٢/ ٤٠).
(٢) قوله: (بطبرستان): بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، اسم لبلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم. والغالب على هذه البلدان الجبال، ومن أعيان
بلدانها، دهستان وجرجان وآمُل. و (طبرستان) مركبة من كلمتين (طبر) وهي بالفارسية اسم للفأس، و (استان) وهي الناحية لكثرة اشتباك
أشجارها لا يتمكن الجيش من سلوكها إلا بعد قطع الأشجار بالفأس، فلذا سميت (طبرستان). وقيل سميت (طبرستان) لأن أهل تلك الجهة
كثيرو الحروب وأكثر أسلحتهم الفؤوس. فتحت في عهد عثمان رضي الله عنه على يد سعيد بن العاص سنة (تسع وعشرين من الهجرة)
(انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (٤/ ١٣) والمنهل العذب المورود (٧/ ١٢٢).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. (حـ ١٢٤٦ - -٢/ ٣٨)
والنسائي في سننه - كتاب صلاة الخوف: (حـ ١٥٢٩ - ٣/ ١٨٨)

<<  <   >  >>