للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - ماروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "صحبت الرسول - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان، رضي الله عنهم - في السفر فلم يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله تعالى" (١).

فهذه أخبار متواترة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضوان الله عليهم، دالة على أنهم كانوا يقصرون الصلاة في السفر، ولا يتمونها. وهذا الدلالة حاصلة من جهتين:

أ- أن فرض الصلاة في كتاب الله جل وعلا مجمل مفتقر إلى البيان، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ورد على وجه البيان، فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجاب، وفي فعله - صلى الله عليه وسلم - صلاةالسفر ركعتين، بيان منه أن ذلك، مراد الله. كفعله صلاة الفجر وصلاة الجمعة وسائر الصلوات، فوجب اتباعه في ذلك، والعمل بما ثبت عنه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).

ب- أنه لو كان مراد الله جل وعلا في الآية - التي معنا - الإتمام أو القصر على ما يختاره المسافر، لما جاز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخر، فلما ورد البيان إلينا منه - صلى الله عليه وسلم - بالقصر دون الإتمام، دل ذلك على أنه مراد الله جل وعلا دون غيره.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب تقصير الصلاة - باب من لم يتطوع في السفر (حـ ١٠٥١ - ١/ ٣٧٢)،
ومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين (حـ ١٥٧٧ - ٥/ ٢٠٣).
(٢) أخرجه البيهقي في سننه - كتاب الصلاة - باب من سها فترك ركناً. (حـ ١ - ٢/ ٣٤٥).
والدار قطني في سننه - كتاب: الصلاة - باب: في ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقهما (حـ ١ - ١/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>