للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله جل وعلا: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء:١٠١] فهذه الآية في صلاة الخوف خاصة.

- وقد رد هذا الاستدلال:

بالأحاديث الدالة على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة في السفر الذي فيه أمان (١).

ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنه: (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين) (٢)

القول الثاني: أنه يجب قصر الصلاة في السفر.

- وهذا قول: روي عن عمر - وعلي - اوبن عمر - وجابر - وابن عباس، رضي الله عنهم.

وهو قول: الحسن - وعمر بن عبد العزيز - وقتادة -والثوري - والأوزاعي - وحماد بن أبي سليمان - ومحمد بن سحنون - وابن حزم - وغيرهم.

وإليه ذهب: الحنفية - ومالك - وأصحاب الرأي (٣)

- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:


(١) أحكام القرآن لابن الفرس (٢٩٣)
(٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب السفر - باب ما جاء في التقصير في السفر _ (حـ ٥٤٦ - ٣/ ١٧) وقال هذا حديث حسن صحيح. أهـ.
والبيهقي في سننه - كتاب الصلاة - باب رخصة القصر في كل سفر - (حـ ٧ - ٣/ ١٣٥)
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢٩٤) وتفسير البغوي (٢/ ٢٧٤) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٥٧).

<<  <   >  >>