وَعَنْ بُنْدَارٍ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
وَلَمْ يُذْكَرْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ كَأَنَّ شَيْخِي سَمِعَهُ مِنَ النَّسَائِيِّ
١٦ - وَبِهِ إِلَى أَبِي الْجَهْمِ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْقَلَ طَعَامُهُ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِم فَلَا يَحْلُبَنَّ أحد مَاشِيَة امرىء بَغَيْرِ إِذْنِهِ
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بِهِ
فَوَقَعَ بَدَلًا عَالِيًا لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute