٨. عناية الإسلام وتكريمه للمرأة، وحثه الدائم على إكرامها وإعطائها حقوقها التي شرعها الله، فمن الحقوق التي كفلها لها:
أ- أن لها الخيار في فسخ النكاح بدعوى العنة، لما فيه من الضرر عليها.
ب- أن لها الحق قي اشتراط الدار في عقد النكاح، وإن لم يفِ الزوج بذلك حُق لها فسخ النكاح.
ج- إذا ادعت الزوجة على زوجها بأنه طلقها وأنكر الزوج وأتت بشاهدين عدليين، أو دلّت القرائن على الطلاق فالقول قولها ويقع الطلاق، فإن لم تأت بشاهدين أو لم تدل قرينة على الطلاق قالقول قول الزوج مع يمينه.
٩. يُجرم ويحذر الإسلام من جريمة إكراه المرأة على الزنا، فالإغتصاب جريمة إنسانية، يعاقب عليها الإسلإم والقانون، ومن رحمة الله بالمرأة أن لا حد ولا إثم عليها.
١٠. من حرص الإسلام على رد الحقوق إلى أصحابها اهتم بكل التفاصيل والوسائل المعينة على هذا الأمر ومن ذلك:
أ- قبول كتاب القاضي إلى القاضي، لما فيه من تيسير ارجاع الحقوق إلى أصحابها.
ب- الاهتمام بعدالة الشاهد الظاهرة والباطنة.
ج- منع كل ما يمكن أن يؤثر في سير القضية أو يعكرها لشبهة كالشراكة والخصومة والقرابة والفسق والكذب وغيرها من الصفات.
أهم التوصيات التي تُوصي بها الباحثة هي:
١. أوصي نفسي وجميع الباحثين والباحثات بالسير الحثيث والصبر على البحث وتعلم فنونه والتقليب بين الكتب والمصادر فإن نهايته نور وسعادة.
٢. أوصي بسن قوانين تختص بكل قضايا الأسرة تتضمن: الحقوق الزوجية والأسرية، وحضانة الطفل، وكفالة اليتيم ورعايته، والعنف ضد المرأة والطفل.
٣. المشكلات الأسرية تغص بالمحاكم ومكاتب المحامين والمحاميات، فلا بد من توعية أفراد المجتمع لنبني أسرا مستقرة ناضجة وصالحة لبناء الأمة، ومن ذلك:
أ- تكثيف البرامج والدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، ولا يتم عقد النكاح إلا بحضورها.
ب- وضع منهج مستقل يهتم بكيفية التعامل مع الآخرين، ومع الزوجين خاصة، وكيفية تربية الطفل، في المناهج الدراسية.