للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

أن حضانة الغلام عند الأم حتى يحتلم، ثم يذهب حيث شاء، وحضانة الأنثى حتى تبلغ النكاح، وهذا مذهب المالكية (١).

القول الثالث:

أن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين (٢)، ثم يخير الطفل سواء كان ذكراً أو أنثى بين والديه (٣)، وهذا مذهب الشافعية (٤).

القول الرابع:

أن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الذكر بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير، وهذا مذهب الحنابلة (٥).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن حضانة الغلام عند الأم حتى يستغني عن الخدمة، ثم ينتقل إلى الأب ليعلمه ويؤدبه ويربيه، وحضانة الأنثى عند الأم إلى البلوغ، وليس للصغير اختيار أحد الأبوين في الحضانة، وله الخيار بعد البلوغ، بالسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أولا: السنة:


(١) انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ٢٥٨؛ مختصر خليل ص:١٣٩؛ حاشية العدوي ٢/ ١٣١.
(٢) قال الماوردي: " إذا بلغ سبعا أو ثماني سنين خير وليس ذلك على اختلاف قولين، وإنما هو على اختلاف حالين في مراعاة أمره في ضبطه وتحصيله ومعرفته أسباب الاختيار" انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ٥٠١.
(٣) وهي رواية أيضا عن أحمد: الجارية تخير بين والديها. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٩/ ٤٣١.
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ٥٠١؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٠/ ٩٥.
(٥) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٩/ ٤٢٩؛ المغني لابن قدامة ٨/ ٢٣٩.

<<  <   >  >>