للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَهِيَ مَبْدَأُ الثِّقَلِ الَّذِي يُصَيِّرُهَا كَالْمَرِيضِ (قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} [البقرة: ٢٣٣] أَيْ لِيُرْضِعْنَ {أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣] عَامَيْنِ (كَامِلَيْنِ) صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ. (وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ} [الأحقاف: ١٥] مِنَ الرَّضَاعِ {ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥] سِتَّةٌ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَالْبَاقِي أَكْثَرُ مُدَّةِ الرَّضَاعِ. (فَإِذَا مَضَتْ لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ) حُكْمٌ (فِي مَالِهَا إِلَّا فِي الثُّلُثِ) إِلَى أَنْ تَضَعَ (وَالرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا إِلَّا فِي الثُّلُثِ وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ) لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَالْمَرِيضِ الْمَخُوِفِ عَلَيْهِ) الْمَوْتُ (مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ) أَيْ مُدَّةَ كَوْنِهِ بِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>