للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ) وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: (هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ) قِيلَ: الْإِشَارَةُ لِرَجَبٍ، وَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَمَامَ حَوْلِ الْمَالِ لَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ. فَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ الْمَذْكُورَةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْرَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ. (فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ) بِالتَّذْكِيرِ، أَيْ مِمَّا يَحْصُلُ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ (الزَّكَاةَ) لِأَنَّ مَا قَابَلَ الدَّيْنَ لَا زَكَاةَ فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>