للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن عثمان - رضي الله عنه -، أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع، وقال: توسعوا في مسجدكم (١)، وقيل: لا بأس في مثله.

[٢٢٨ أ/ص]

وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، وقد مات سعد بن /أبي وقاص - رضي الله عنه - بالعقيق ودفن بالمدينة وكذلك سعيد بن زيد (٢).

وفي الحاوي قال الشافعي: لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس, فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها (٣).

وقال البغوي , والبندنيجي: يكره نقله، (٤) وقال القاضي حسين والدارمي: يحرم نقله، قال النووي: هذا هو الأصح (٥).

ولم ير أحد بأسا أن يحول الميت من قبره إلى غيره, وقال قد نبش معاذ امرأته وحول طلحة (٦).

فإن قيل: ما فائدة قوله: واللحد مع تناول القبر له؟ فالجواب: أنه أشار إلى جواز الإخراج لعلة، سواء كان وحده في القبر، نبه عليه بقوله: من القبر، أو كان معه غيره، نبه عليه بقوله: واللحد؛ لأن والد جابر - رضي الله عنهما -، كان في اللحد ومعه غيره، فأخرجه جابر وجعله في قبر وحده؛ حيث قال في حديثه: "ودفن معه آخر في قبره. . . . إلى آخره". (٧).

(حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المعروف بابن المديني قال (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) وهو ابن عيينة. كذا نص عليه الحافظ المِزِّي في الأطراف (قَالَ عَمْرٌو) وهو ابن دينار (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية، ابن سلول بفتح السين المهملة. وأُبَيُّ هو أبو مالك بن الحارث بن عبيد. وسلول امرأة من


(١) لم أقف على هذا الأثر وأورده العيني في "عمدة القاري" (٨/ ١٦٤).
(٢) شرح التلقين (١/ ١٢٠١).
(٣) الحاوي (٣/ ٢٦).
(٤) شرح السنة (٥/ ٤٦٦).
(٥) المجموع (٥/ ٣٠٣).
(٦) المغني (٢/ ٢٨١).
(٧) عمدة القاري (٨/ ١٦٤).