للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال أبو داود في سننه عقيب حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".

[١٦٩ أ/ص]

روى هذا /الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال فيه: "حتى توضع بالأرض" ورواه أبو معاوية عن سهيل: "حتى توضع في اللحد" قال أبو داود: "وسفيان أحفظ من أبي معاوية" (١).

ورواه جرير عن سهيل فقال: "توضع حسب" وزاد: قال سهيل: ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال" (٢). أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة، وهو في مسلم بدونها.

وفي المحيط للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب، وحجتهم رواية أبي معاوية، ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح؛ لأنه راوي الخبر وهو أعرف بالمراد منه، ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود، والله أعلم (٣).

وفي الباب ما أخرجه الطحاوي من حديث أبان بن عثمان أنه مرت به جنازة فقام لها، وقال: إن عثمان - رضي الله عنه - مرت به جنازة فقام لها، وقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة فقام لها" ورواه أحمد، والبزار، أيضًا (٤).


(١) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (٣/ ٢٠٣) (٣١٧٣)، من طريق، سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، إسناده صحيح. وأخرجه الحاكم (١/ ٥٠٨) (١٣١٦)، من طريق أبي معاوية، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه «وله شاهد بمثل هذا الإسناد، عن أبي سعيد».
(٢) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (٣/ ٤٠) (٢١٤٨).
(٣) فتح الباري (٣/ ١٧٨).
(٤) شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟ (١/ ٤٨٥) (٢٧٦٨)، من طريق إسماعيل بن أمية، عن موسى بن عمران بن مناح، أن أبان بن عثمان، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند عثمان بن عفان -رضي الله عنه- (١/ ٤٨٣) (٤٢٦) بهذا الإسناد، وأخرجه البزار في مسنده، مسند عثمان بن عفان - رضي الله عنه- أبان بن عثمان رضي الله عنه (٢/ ٢١) (٣٥٩)، بهذا الإسناد، وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، وقد روي عن غير عثمان، إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات، عدا موسى بن مناح وهو مقبول.