للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمد بن سيرين (عن أُمِّ عَطِيَّةَ) - رضي الله عنها - (قَالَتْ: قَالَ) لنا (رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ) زينب (ابْدَأْنَ) بجمع المؤنث (بِمَيَامِنِهَا) أي: بالأيمن من كل بدنها في الغسلات التي لا وضوء فيها (وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا) (١) أي: وفي الغسلات المتصلة بالوضوء؛ فلا تنافي بين الأمرين لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن، وفي هذا ردٌّ على أبي قلابة حيث يقول يبدأ أولًا بالرأس، ثُمَّ اللحية (٢)، والحكمة في أمره - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء تجديد أمر سيما المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل (٣).


(١) صحيح البخاري، كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل (١/ ٤٥)، (١٦٧)، (١٢٥٥)، وكتاب: الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت (٢/ ٧٤). *وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، (٢/ ٦٤٨)، (٩٣٩).
(٢) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت (٣/ ٣٩٨) من طريق حميد، عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة ولفظه: «يبدأ بالرأس، ثُمَّ اللحية، ثُمَّ الميامن، يعني غسل ثلاث مرات بماء وسدر، ثُمَّ بماء، فهي واحدة. كل غسلة بماء وسدر ثُمَّ بماء، فهي واحدة».
(٣) فتح الباري (٣/ ١٣٠).