للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(وَ) عن (الإِسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة ثخين الديباج على الأشهر، وقيل: رقيقه (١) وقال النسفي: في قوله -تعالى- {يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} [الدخان: ٥٣] السندس: ما دَقَّ من الحرير والديباج والإستبراق ما غلظ منه (٢).

ثُمَّ إنَّ الحرير يتناول الثلاثة الأخيرة، وفائدة ذكرها بعده: الاهتمام بحكمها، أو دفع وهم أن تخصيصها بأسماء لا ينافي دخولها تحت حكم العام، أو الإشعار بأن هذه الثلاثة غير الحرير نظرًا إلى العرف، وكونها ذات أسماء مختلفة مقتضيًا لاختلاف مسمَّياتها (٣)، وسقط من هذا الحديث الخصلة السابعة، وهي ركوبُ المياثر بالمثلثة، وقد ذكرها في الأشربة واللباس، (٤) وهي جمع الميثرة: وهي وطاء يكون على السرج من حرير أو صوف أو غيره (٥)، وقيل: الميثرة جلود السباع.

وقال النووي: الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة، يُقال: هو وثير أي لين، وهو وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج، ويكون من الحرير والصوف وغيرهما (٦).

فإن قيل: فهذا السابع إذا كان من غير الحرير مما يحل فما وجه النهي عنه.

[٨٥ أ/ص]

فالجواب: أن النهيَّ عنه ليس للحرمة؛ بل الكراهة، والنهي المذكور في الحديث أعم من أن يكون للحرمة، وأن يكون للكراهة، وكذا الأمر المذكور فيه /أعمُّ من أن يكون للوجوب، وأن يكون للندب؛ ففي بعض الأمور المذكورة للوجوب، وفي بعضها للندب؛ كما عرفت.

فإن قيل: فعلى هذا يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، وذلك ممتنع.


(١): النهاية في غريب الحديث والأثر، (١/ ٤٧).
(٢): تفسير النسفى، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار النفائس ـ بيروت ٢٠٠٥، تحقيق الشيخ: مروان محمد الشعار، (٤/ ١٩٤).
(٣): عمدة القاري (٨/ ٧).
(٤) صحيح البخاري: كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، (٧/ ١١٣)، (٥٦٣٥). وكتاب اللباس، باب المثيرة الحمراء، (٧/ ١٥٣)، (٥٨٤٩).
(٥): النهاية في غريب الحديث، (٥/ ١٥٠).
(٦): صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٢، بيروت (١٤/ ٣٣).