للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخمر، وهو قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} صح عن عبد الله بن مسعود وعبيدة السلماني في تأويلها أنها الثياب والرداء. (١) أي لا يحل لهن وضع الثياب الظاهرة (الجلباب والرداء) في البيوت عند دخول من ليسوا بمحارم وهم العبيد المملوكون ونحوهم ممن يحل لهم رؤية المرأة والدخول عليها دون حجاب ـ وسيأتي تفصيل ذلك وتأصيله في مناقشة البحث التاسع ـ ثم استثنى الله القواعد من هذا الأمر وجاءت الرخصة لهن بوضع هذه الثياب الظاهرة.

٥) قال الشيخ الألباني: ثم رأيت ابن عباس رضي الله عنهما قد صرح بهذا المعنى وأن آية (القواعد) مستثناة من آية (الخمر) رواه أبو داود (٤١١١) والبيهقي (٧/ ٩٣) بسند حسن عنه. اهـ وقال في رده المفحم (وهو الأصح عن ابن عباس)! والذي أثر عن ابن عباس بإسناد صحيح هو: " أنه كان يقرأ {أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال الجلباب" وقد صححه الألباني في كتابه الجلباب/٨٦، فكيف يكون الحسن أصح من الصحيح؟!

ومع ذلك فإن هذا الأثر كما رواه أبو داود والبيهقي عنه وساقه الشيخ الألباني في كتابه الجلباب ص ٨٥: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية فنسخ واستثنى من


(١) سيأتي تخريجها في مناقشة البحث التاسع.

<<  <   >  >>