للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة ظاهر الزينة هو الكحل والسوار، والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس ... فهذا أقوى من جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها.

ومما يؤكد ذلك وأن مراده ليس الأحرار الأجانب الذين يجب على المرأة الحرة الاحتجاب منهم؛ قوله في تفسير آيتي الحجاب في الأحزاب:

(١) {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها. (١)

(٢) {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء ... أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن ... وقد قيل إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. (٢)


(١) تفسير القرطبي ١٤/ ٢٢٧
(٢) تفسير القرطبي ١٤/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>