للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - كما أن من شواهده حديث أسماء بنت عميس عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال" ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا "

قال دروزة محمد عزت (ت ١٤٠٤ هـ) في التفسير الحديث (٢/ ٣٨٨) بعد أن ساق أثر ابن جريج وقتادة: والحديثان لم يردا في كتب الأحاديث الخمسة ولكنهما متفقان مع ما ورد فيها، ومع ما ذكره المؤولون في تأويل جملة آية سورة النور.

قال الشيخ الألباني في جلباب المرأة (ص/ ٤٨): والتوفيق لا يصار إليه إلا لو كان الحديثان من قسم الحديث المقبول. فحينئذ لا مناص من التوفيق بينهما كما هو معروف في علم المصطلح. اهـ

فلما كان حديث خالد بن دريك من الحديث المقبول كما ذكر الشيخ الألباني؛ وثبت هنا أن حديث ابن جريج من الحديث المقبول أيضا لأن له شواهد يتقوى بها؛ فلا مناص إذن من التوفيق بينهما، فيعتضد كل منهما بالآخر، ويكون الحديث بمجموع الطريقين حسن.

٦) أما قوله (ولم يجر عليه عمل) فغير صحيح؛ فقد جرى عليه عمل الصحابيات وقال به أهل العلم، فقد كان الخمار من عامة لباسهن في البيوت أمام من يحل له الدخول عليهن، ومما يشهد لذلك:

- ورد عن شميسة أنها قالت (دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق (١) ودرع وخمار) (٢)


(١) ثوب صفيق: متين. والمراد به هنا الرداء.
(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ٧٠ وصحح إسناده الألباني في جلباب المرأة /١٢٩.

<<  <   >  >>