لكونها قبل فرض الحجاب، وإما لكون من وقع منهن الكشف من الإماء المملوكات ولسن من الحرائر.
٥) أما قوله (فإنه لا شاهد له يقويه) فغير صحيح؛ فإن لحديث ابن جريج من الشواهد ما يتقوى بها:
١ - أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (١٨/ ١١٨) بإسناد صحيح إلى قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من يدها إلا ها هنا وقبض على نصف الذراع". وهو يوافق حديث ابن جريج تمام الموافقة فيما أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الذراع، فإنك إذا قبضت بيدك على نصف الذراع بقي مقدار قبضة من الذراع.
لكن الشيخ الألباني قال عنه: وهذا إسناد منقطع!! والعجيب أنه ساق بعده أثرا آخر لقتادة (ص/٥٨) وقال: أخرج أبو داود في "مراسيله" بسند صحيح عن قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل" ثم قال: وهو مرسل صحيح يتقوى بما بعده!!
فكلا الأثرين عن قتادة وكلاهما بإسناد صحيح إليه؛ فكيف يقبل أحدهما ويقال عنه "مرسل صحيح يتقوى بما بعده" ويرد الآخر ويقال عنه "إسناد منقطع" مع أن له ما يتقوى به أيضا!!