فذكر النووي هنا أربعة أشياء، بينما أوصلها في "شرحه على مسلم" في النص السابق إلى سبعة عشر خصلة، وقال: "وغير ذلك"، ولم يذكر (الأخذ والعطاء). وزاد في "شرحه على مسلم" أيضًا (١٤/ ١٠٥): "دفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة، وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك، وليس المداس، والكم، والتيمم". فبلغت ثلاثًا وعشرين خصلة، ومما يلحق بها مما هو منصوص عليه: البدء بميامن الميت في تغسيله، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والوقوف على يمين الإمام بحذائه في صلاة الإثنين جماعة، وعقد التسبيح باليمين، والوقوف في ميامن الصفوف، وتقديم الأيمن فالأيمن في الشرب، والاضطجاع على الشق الأيمن في النوم. (١) تتمة كلام النووي في الهامش السابق، هو: "وأما ما كان بضدّه، كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه" قال: "وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها". قلت: وعلى الجملة؛ فاليمين وما نسب إليها، وما اشتق منها، محمود لغة وشرعًا ودينًا، والشمال على نفيض ذلك، فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء: اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة، والأحوال النظيفة، قال الله تعالى: {وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (٥٢)} [مريم: ٥٢]، وقال: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧)} [الانشقاق: ٧]. وعليه: فيستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد المذكور في الهامش السابق، وقد ثبتت نصوص في كراهية الاتكاء على اليد اليسرى، وعلى البصاق على اليسار أو تحت دون اليمين.