للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولكن نظرًا لحاجة الناس اليوم وقلّة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط:

١ أن يكون محتاجا إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.

٢ أن لا يتمكّن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض والسلم، فإن تمكّن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة، لأنه لا حاجة به إليها.

٣ أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، مثل أن يقول: بعتك إيّاها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرّم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: "كأنه دراهم بدراهم، لا يصح" هذا كلام الإمام أحمد.

وعليه: فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه، ثم يقول للمستدين: بعتك إيّاها بكذا وكذا إلى سنة.

٤ أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجّار إلى رحالهم.

<<  <   >  >>