للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مباينًا للقرآن ومناقضًا لما أجمع الفقهاء عليه" (١) إلّا أنه يمكن أن يناقش في هذا التخصيص، وكيف كان أولى من عكسه، وغير ذلك. ولا حاجة لبسط الاعتراض والجواب، إذ كان المعنى الأول هو الراجح.

وقد تأوَّل الحديث بقوله: "وعندي أنه ليس بحكمٍ كلِّيٍ، بل قضَى به - صلى الله عليه وآله وسلم - في قضيةٍ خاصة ... " (٢).

أقول: أولًا هذا مجرد احتمال ... (ص ٩٤).

وسيأتي في الحجب في بحث ميراث الإخوة أدلةٌ أخرى إن شاء الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين (٣) وغيرهما مطالبةُ العباس رضي الله عنه بميراثه من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولم ينكر عليه أحدٌ بحجة أن العمّ لا يرث مع البنت، وإنما دفعوه بحجة أخرى، وإجماع الأمة بعد ذلك، والله أعلم.

قال الجيراجي (٤): "ومن أجل اعتبار العصوبة يقع في مسائل الوراثة خلل عظيم نوضّحها (؟ ) (٥) بالأمثلة:

(١) عشْرُ بنات ... وابن

١٠ ... ٢

ولو كان مكان الابن أخت أو أخ أو ابنه لأخذ ثلثَ التركة بالعصوبة، أي


(١) "الوراثة في الإسلام" (ص ١٦).
(٢) المصدر نفسه (ص ١٦).
(٣) البخاري (٦٧٢٥) ومسلم (١٧٥٩/ ٥٣) عن عائشة رضي الله عنها.
(٤) "الوراثة في الإسلام" (ص ١٥).
(٥) علامة الاستفهام من المعلمي استنكارًا لتأنيث الضمير الذي يرجع إلى المذكر.

<<  <   >  >>