للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إنما يُستَحقُّ باستحقاقِ صلةٍ وقد استوفاها، أو بتعصيبٍ وليس بعصبة، فلا ينبغي أن يُزَاد لذلك المستَحَقّ الذي قد استوفى استحقاقه شيءٌ ما دام هناك عصبة، وذلك في مثل: بنت، ابن عم.

هذا مقتضى النظر المستند إلى الأصول القطعية، وجاءت النصوص طِبْقَه، فروى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: "أَلْحِقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأَولَى رَجلٍ ذكر" متفق عليه (١).

وفهم منه جماعة أن المراد بالفرائض الفروض المقدَّرة، وعلى هذا التفسير بنى الجيراجي اعتراضاتِه في:

(١) أم ... بنت ... ابن

(٢) أم ... بنت ... أخت ... أخ

(٣) بنتان ... أخت ... ابن الأخ (٢)

قائلًا: إن هذه الثلاثة الأمثلة تَنقُض هذا الأصل (٣).

فأقول: بل المراد بالفرائض المواريث المبيَّنة في كتاب الله تعالى أو في سنةِ رسولِه غيرِ هذا الحديث، ويدلُّ على ذلك ما في بعض الروايات الصحيحة (٤): "اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى، فما تركتِ الفرائضُ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ".


(١) البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥).
(٢) في الأصل: "أخ". والتصويب من كتاب الجيراجي.
(٣) "الوراثة في الإسلام" (ص ١٦، ١٧).
(٤) عند مسلم (١٦١٥/ ٤).

<<  <   >  >>