فعلى رأي الفريقين الأول والثاني يكون بعض العقد قد نص عليها والبعض لم ينص عليها ولكن ما لم ينص عليها أيضاً يتعهدها بالتنقية والتنظيف قياساً على ما نص عليه لوجود العلة فيه وهي تسارع الوسخ إليه.
وقد أدخل العلماء في هذا الباب كل العقد التي تكون مجتمعاً للوسخ سواء كانت في ظهور الأصابع أو بطونها، وسواء كانت في اليدين أو الرجلين كما ألحقوا بها ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع. وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف أو أي موضع شبيه بالبراجم في جميع أجزاء سواء نشأ عن عرق أو غبار أو غيرهما [١٦٩] .
تنظيف البراجم سنة:
والمراد: أنه يسن في حق المسلم أن يتعاهد هذه المواضع بإظهار ما يخفى من ثنايا هذه العقد، وإمرار الماء عليها ودلكها حتى يتأكد من نظافتها وليس ذلك في حال الوضوء فقط بل في كل ما يرى ضرورة لذلك. وقد أشار الإمام النووي إلى هذا المعنى حيث قال:" وأما غسل البراجم فمتفق على استحبابه. وهو سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء "[١٧٠] .
الخصلة الرابعة: الإستياك:
والإستياك: هو دلك الفم بالسواك أو المسواك.
والسواك أو المسواك: اسم للآلة التي تستعمل في دلك الفم.
والإستياك مشتق من ساك؛ فإذا قيل: إستاك أو تسوك فلا يذكر الفم.
يجمع السواك على سوك على وزن فعل، مثل كتاب وكتب، وربما همز فيقال فيه: سؤك، ويذكر ويؤنث؛ ففي الحديث "السواك مطهرة للفم "؛ أي يطهر الفم. قال أبو منصور:"ما سمعت أن السواك يؤنث "ثم قال:" والسواك مذكر.."وقوله: "مطهرة للفم"؛ كقولهم الولد مجبنة مجهلة مبخلة [١٧١] .