للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكلمة تستأمر في حق الثيب تفيد طلب الأمر فلا يعقد عليها إلاَّ بعد طلب أمرها وإذنها بذلك، وكلمة تستأذن في حق البكر تعنى طلب إذنها وموافقتها على النكاح [٤٨] وإذا عقد الأب لابنته وهي كارهة فالعقد مردود "عن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحها" [٤٩] .

وفي رواية: عن القاسم: " أن امرأة من ولد جعفر، تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار – عبد الرحمن ومجمع ابني جارية – قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خدام، أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي –صلى الله عليه وسلم- ذلك" [٥٠] .

وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- يستشير بناته قبل تزويجهن فعندما خطب علي -رضي الله عنه- فاطمة –رضي الله عنها– قال لها الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "إن علياً يذكرك" فسكتت فزوجها [٥١] .

وكان –صلى الله عليه وسلم- يتحدث إلى بناته في أزواجهن ويقنعهن بفضل من تزوجن فقد قال لفاطمة –رضي الله عنها– مبيناً فضل ومكانة علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- عندما قالت: "زوجتني برجل فقير لا شييء له" فقال –صلى الله عليه وسلم-: "أما ترضين يا فاطمة إن الله اختار من أهل الأرض رجلين جعل أحدهما أباك، والأخر بعلك" [٥٢] .

وهنا يجب على الآباء أن يتأكدوا من موافقة البنت قبل إجراء العقد لها.